قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(يونيفيل)… المهام والصلاحيات

تأسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان بواسطة مجلس الأمن في مارس/ آذار 1978، وفي 02 سبتمبر/ أيلول 2024 بلغ عدد الدول التي تتألف منها اليونيفيل 50 دولة، تشارك بنحو 10,058 جنديًا لحفظ السلام
تأسست القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان بواسطة مجلس الأمن في مارس/ آذار 1978 للتأكيد على انسحاب اسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة. وتم تعديل مهمة القوة نتيجة التطورات العسكرية عام 1982 وعام 2000.
وبعد حرب يوليو/ تموز 2006، قام مجلس الأمن بإصدار القرار 1701 والذي تضمن النص على تعزيز القوة، وأسند إليها، بجانب مهامها الأساسية، مراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.
نشأة اليونيفيل ومهامها:
وفقاً لقراري مجلس الأمن رقم 425 و426 المؤرخين في 19 مارس/ آذار 1978، أنشئت اليونيفيل لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وإعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة.
ووفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006، تم توسيع مهام اليونيفيل لتشمل بجانب مهامها الأساسية رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.
وكذلك تنسيق الأنشطة المشار اليها في الفقرة السابقة (أعلاه) مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل، وتقديم مساعدتها للمساعدة على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للنازحين.
بجانب مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، موجودات وأسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل المنتشرة في هذه المنطقة.
ومساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو الأعتدة ذات الصلة إلى لبنان دون موافقته.
صلاحيات اليونيفيل وفق القرار 1701:
بموجب القرار 1701 أذن مجلس الأمن لقوة اليونيفيل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في مناطق انتشار قواتها وحسبما يقتضيه الوضع في حدود قدراتها، لضمان عدم استخدام مناطق عملياتها لأي أنشطة عدائية من أي نوع كان؛ ومقاومة المحاولات التي تهدف الى منعها بالقوة من القيام بواجباتها التي نص عليها تكليف مجلس الأمن.
وكذلك حماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، كفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي، دون المساس بمسؤوليات حكومة لبنان.
عدد قوات حفظ السلام في اليونيفيل:
في قراره رقم 1701 لسنة 2006، أذن مجلس الأمن الدولي بزيادة حجم قوات اليونيفيل إلى 15 ألف جندي، من 49 دولة، ويشمل ذلك حوالي 850 جندي عاملين في القوة البحرية، إضافة إلى وجود نحو 1000 مدني لبناني وأجنبي من حفظة السلام يعملون مع قوة اليونيفيل.
اليونيفيل وخروقات القرار 1701:
تنص القرارات المنظمة لعمل اليونيفيل أنه كلما وقعت حادثة على الخط الأزرق، تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية في مكان الحادث لتفادي حصول نزاع مباشر بين الجانبين وللتأكد من احتواء الوضع.
وتقوم اليونيفيل بمهمة الارتباط بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بغية حل الإشكالات ووضع حد للوضع دون أي تصعيد.
وتُبقي الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطلعين على جميع الوقائع والتطورات على الأرض، فضلاً عن إطلاعهما على أية انتهاكات للقرار رقم 1701.
ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن السلطات اللبنانية ملزمة باحترام سلامة وأمن أفراد قوة اليونيفيل وممتلكاتها. ومن جانبها، فإن اليونيفيل تستعرض باستمرار تقييمها للتهديد وتأخذ تدابير أمنية مناسبة حسب المقتضى.
اليونيفيل واستخدام القوة:
بصفتها بعثة لحفظ السلام، من أولويات اليونيفيل ضمان الاستقرار في المنطقة وحماية السكان، ودعم الأطراف للقيام بمسؤولياتها للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن لديها السلطة والقدرة للرد بقوة على أي عمل عدائي.
في حال تطور الوضع الأمني إلى احتمال استئناف اعمال عدائية، فإن قواعد اشتباك اليونيفيل تتيح لها أن ترد على النحو المناسب. وفي هذا الصدد، لدى قادة اليونيفيل السلطة التي تخولهم التصرف بقوة.
وخلال تنفيذهم لمهمتهم، بإمكان كافة أفراد قوة اليونيفيل ممارسة الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام القوة بما يتجاوز الدفاع عن النفس يمكن أن يُطبق في حدود قدرات القوة لضمان أن مناطق عملياتها لا تُستخدم لأعمال عدائية.
وكذلك لمقاومة محاولات منعها بالقوة من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن؛ ولحماية موظفي ومرافق ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة؛ لضمان أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني؛ ولحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي.
القوة البحرية التابعة لليونيفيل:
انتشرت القوة البحرية بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، لمساعدة البحرية اللبنانية على تأمين المياه الإقليمية وللمساعدة على منع دخول الأسلحة غير المرخص بها أو المواد ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر.
وهذا الانتشار البحري هو الأول من نوعه بالنسبة لبعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وساهمت 15 دولة بوحدات بحرية في إطار فرقة العمل البحرية التابعة لليونيفيل، وهي: بنغلادش، البرازيل، بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليونان، اندونيسيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد وتركيا.
وتعمل وحدات القوة البحرية على امتداد الساحل اللبناني بأكمله بالتعاون مع البحرية اللبنانية. وتقوم بإبلاغ السلطات اللبنانية عن السفن المشتبه بها، وبناءً على طلب الحكومة اللبنانية، تستطيع القوة البحرية تحويل/ تفتيش السفن المشتبه بها أو منعها من دخول المياه الإقليمية اللبنانية.
كما تعمل القوة البحرية على بناء قدرة تشغيلية مستدامة داخل القوات البحرية اللبنانية من خلال المناورات العسكرية المشتركة، التدريب، المعدات والمساعدة التقنية.
مناطق انتشار اليونيفيل:
تنتشر اليونيفيل في جنوب لبنان. منطقة عملياتها محددة بين نهر الليطاني شمالاً والخط الأزرق جنوباً. ويقع مقر قوة اليونيفيل في بلدة الناقورة. وإضافة إلى ذلك، تنتشر اليونيفيل بحراً (القوة البحرية) على امتداد الساحل اللبناني بأكمله.
والخط الأزرق هو خط الانسحاب الذي تم وضعه في عام 2000 من قبل الأمم المتحدة، بالتعاون مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، لتأكيد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 425 لسنة 1978.
والخط الأزرق ليس خطاً للحدود السياسية بين لبنان وإسرائيل، ويمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية.
تجديد مهام اليونيفيل:
في 28 أغسطس/ آب 2024، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارًا بتمديد تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس/ آب 2025، وشدد مجلس الأمن على دعمه القوي للاحترام التام للخط الأزرق والوقف الكامل للأعمال القتالية.
وحث مجلس الأمن في قراره جميع الأطراف المعنية على تطبيق تدابير فورية لتهدئة التصعيد، بما في ذلك لاستعادة الهدوء، وضبط النفس وتحقيق الاستقرار عبر الخط الأزرق.